السيد موسى الشبيري الزنجاني

5121

كتاب النكاح ( فارسى )

درحالىكه آنها ، عدم حصر در اماء را ذكر مىنمايند ولى در متعه چنين قيدى ندارند . 5 - شيخ بهايى : البته مجلسى اول در روضة المتّقين مىفرمايد : و كان شيخنا البهائى رضى الله عنه يقول بانها من الاربع و كان يقول : ان العلماء حملوا هذا الخبر على التقيه و لا معنى للتقية هنا فانه لا يمكن ذكر اصلها عند العامة فكانت التقيه فى ترك ذكرها فقلت : مرادهم الاتقاء لا التقيه « 1 » فسكت و لم اسمع بعده ان يقول ما كان يقول اولًا « 2 » . شهيد ثانى در مسالك و روضه خواسته است عدم جواز را به علامه حلى هم نسبت دهد ، قال : و فى المختلف اقتصر من الحكم على مجرد الشهرة و لم يصرّح بمختاره و عذره واضح . ولى با دقت در كلام علامه « 3 » روشن مىشود كه ايشان قايل به جواز است زيرا بعد از نقل قول مشهور هنگام ذكر دليل مىگويد : « لنا » كه نشان مىدهد مختار ايشان همان مختار مشهور است . نتيجه مىگيريم كه مسأله فى الجمله خلافى است و نمىتوان به اجماع تمسك نمود . سوم : روايات : شهيد ثانى در روضه « 4 » فرموده است : الاخبار المذكوره و غيرها فى هذا الباب ضعيفة او مجهولة السند او مقطوعة و در حاشيه « منه » اشكال سندى هر روايت را جداگانه توضيح داده است . البته ما ، چنانچه صاحب مدارك فرموده است « 5 » ، اين اشكالات سندى را وارد نمىدانيم ، لذا به بررسى اين روايات و اشكالات شهيد ثانى مىپردازيم .

--> ( 1 ) - مثلًا روايات جواز اصل تقيه صدورش للاتقاء است لا للتقيه يعنى اين روايات حكم واقعى در صورت ضرورت را مىفرمايد كه براى حفظ خون شيعه در اين هنگام ، تقيه كنيد . ( 2 ) - روضه المتقين ، ج 8 ، ص 484 . ( 3 ) - مختلف الشيعة ، كتاب النكاح ، الفصل الخامس فى نكاح المتعه ، مسأله هفتم . ( 4 ) - شرح لمعه رحلى ، ج 2 ، ص 79 . ( 5 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 177 ، قال فيه : فما ذكره جدّى « قدس سرّه » من ان الاخبار . . . غير جيّد .